كيف السبيل للحماية الاستباقية من الجرائم البيئية؟ - حبيب معلوف (السفير)
بالرغم من بعض التقدم الذي حصل حول إعطاء المزيد من الاهتمام بـ «الجرائم البيئية» مع إقرار المجلس النيابي لقانون تخصيص محامين متفرغين وقضاة تحقيق في شؤون البيئة منذ سنتين (قانون 251/2014)، لا تزال هناك الكثير من الأسئلة حول كيفية تصنيف هذه الجرائم وحول كيفية تقييمها وحول الخبراء المحلفين المفترض استشارتهم وكيفية إعدادهم واختيارهم، بالإضافة الى إشكالية تدريب المحامين العامين والقضاة حول هذه المسائل التي تعتبر مستجدة ايضا على الحياة القانونية والتشريعية والقـــضائية. بالإضافة الى الإشكاليات المتعلقة بكيفية التمييز بين الجــــرائم البيئية الفردية كقطع الاشجار وتلك التي تقـــترفها الدولة كإنشاء سد وتدمير أحراج ووديان، بالإضافة الى الجرائم الكبيرة المتمادية في قضم الجبال بالمقالع والكسارات والمرامل وردم البحر أو إفراغ النفايات السائلة (الصناعية والمنزلية) في الوديان والأحراج والشوارع وتلويث التربة والمياه الجوفية والبحر...الخ فكيف يتم تحديد الجرائم والمسؤوليات في ظل تشابك مقصود بالصلاحيات وفي ظل التدخلات الوقحة بالقـــضاء وفي ظل تراخي الجـــسم القضـــائي وبطء محـــاكماته وضعف كادراته؟
في ظل كل هذه الأجواء القاتمة وغيرها الكثير، انعقدت ورشة عمل الاسبوع الماضي بين وزارة البيئة ممثلة بوزير البيئة محمد المشنوق وبمشاركة الجسم القضائي ممثّلاً برئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي مروان كركبي، وممثلين عن مدّعي عام التمييز ومجلس شورى الدولة، والمديرية العامة للعدل... وبحضور قضاة التحقيق السبعة في شؤون البيئة، والمحامين العامين البيئيين الستّة وعدد من المستشارين البيئيين والقانونيين والإداريين في وزارة البيئة... وذلك بهدف «تفعيل تطبيق القوانين والأنظمة البيئية». فما هي أهم المواضيع التي تم تداولها في هذه الورشة؟
وزير البيئة محمد المشنوق تحدث عن الجهود التي قامت بها وزارة البيئة حول هذا الملف والتي تُوجت العام 2012 بإقرار مجلس الوزراء مشروع قانون تخصيص محامين عامين متفرّغين وقضاة تحقيق لشؤون البيئة الذي عاد وأقره مجلس النواب في نيسان 2014، أي منذ حوالي عامين (القانون 251/2014)؛ وهو مشروع بذلت وزارة البيئة بالتعاون مع الشركاء جهوداً حثيثة لإعداده. وفي الأشهر التي تلت نشر هذا القانون، تبلّغت وزارة البيئة من وزارة العدل تعيين محامين عامين في 6 محافظات (بيروت، جبل لبنان، الشمال، الجنوب، البقاع والنبطية) بالإضافة إلى قضاة التحقيق في هذه المحافظات.
وقال «بعد مرور ما يقارب العامين على هذا الحدث، وتبادل الملفّات بين وزارة البيئة والمحامين العامين البيئيين بوتيرة متزايدة يوماً بعد يوم، وبتنويع في المواضيع المتناولة... ارتأينا تنظيم اجتماع مشترك مع زملائنا في الجسم القضائي برئاسة الرئيس القاضي جان فهد، ومشاركة رئيس هيئة القضايا القاضي مروان كركبي، وممثّلين عن مدّعي عام التمييز ورئيس مجلس شورى الدولة ومدير عام العدل، وبحضور المحامين العامين البيئيين وقضاة التحقيق في شؤون البيئة، وذلك بهدف مناقشة التحديّات المواجهة والبحث في الحلول الممكنة لتفعيل العمل في هذا المجال».
التدخلات السياسية
لا نعرف الى ماذا استند وزير البيئة عندما تحدث عن «التحديات الناشئة» وربطها بالتدخلات السياسية. فكما هو معلوم، منذ إنشاء وزارة البيئة وإقرار القوانين التي تتناول موضوع البيئة والبدء بمحاولة تطبيقها، كان هناك مشكلة في التدخلات لمنع تطبيق القانون. حتى قبل إنشاء وزارة البيئة، كانت قوانين الغابات كافية لحمايتها وكذلك الامر القوانين المتعلقة بحماية مصادر المياه والأملاك العامة... الخ
ولكن ما كانت «التحديات الناشئة» التي تواجه وزارة البيئة؟ أبرز هذه التحديات بحسب المشنوق، «إقناع المعنيّين في كلّ مرّة نحيل ملفّا إلى المحامي العام البيئي أنّ الموضوع هو من باب حرصنا على احترام القوانين والأنظمة المعنيّة كونها الوسيلة الوحيدة لضمان حماية البيئة، وليس من باب السياسة على الإطلاق». معتبرا ان هذه حال جميع المواضيع البيئية: تقييم الأثر البيئي؛ نفايات المؤسسات الصحيّة؛ الرمي العشوائي للنفايات؛ الصيد؛ قطع الأشجار، محافر الرمل والمقالع؛ وغيرها.
أمّا التحدّي الثاني فهو إقناع المعنيّين بعدم احتذاء المثل الأسوأ. ويشرح «في كلّ مرّة نحيل أحدهم إلى القضاء، نواجه المراجعات نفسها، وهي مقارنات بحالات تلوّث وتشويه أخرى غالباً ما تكون قديمة. هذا ما واجهناه في موضوع سدّ جنّة عندما جرت مقارنته بالمقالع المنتشرة على جميع الأراضي اللبنانية، وهذا ما واجهناه أيضاً في موضوع معالجة النفايات الناتجة من المؤسسات الصحيّة الذي جرى مقارنته بأزمة النفايات المنزلية التي حصلت العام الفائت».
الخلاف بين الوزارات
وحول الخلافات بين الوزارات وتضارب الصلاحيات التي لم تنجح القوانين حتى الآن في معالجتها، يقول وزير البيئة «هناك قضايا لها طابع إشكالي، وهناك خلاف بين وزارتي البيئة والطاقة حول سد جنة ليس سياسياً ولا تقنياً بل هناك عمل يتم وهناك قانون لا يُطبّق. ونحن نحاول من خلال التواصل مع وزارة الطاقة أن نؤمن هذه الامور وألا تكون لدينا أي مسؤولية في حال استمرار الأعمال في سد جنة. لا شك بأن سد جنة مشروع مائي كبير وحيوي ولكن لا نستطيع السير بالمشروع اذا لم نتأكد من جدواه المائية والاقتصادية وله تطبيق جيد وليست له مخاطر بالحجم الذي تراه الدراسات والذي قد يؤدي الى إضرار بالمنطقة نفسها». وأضاف: «نحن قمنا بواجبنا كوزارة بيئة وطلبنا دراسات الأثر البيئي ووجدنا أنه تم التلزيم من دون الحصول على دراسة الأثر البيئي، وعندما طلبنا الدراسة أرسلت لنا دراسة مؤرخة في العام 2008 أي أنه مرّ عليها الزمن بمعنى أنها أجريت في العام 2007، أي قبل الاتفاق على شكل السد وموقعه لأنه انتقل من موقع الى آخر وليس فيها دراسة جيولوجية وهيدرولوجية ولا دراسة على الترسبات والتنوع البيولوجي. ثم قامت شركة «جيكوم» بدراسة الأثر البيئي بناء لطلب وزارة الطاقة وتسلمنا الدراسة في آخر حزيران 2015. وقالت الدراسة إنه اذا لم تُجر إجراءات تخفيضية جدية فإن المخاطر التي تتهدد السد ستبقى وتتعاظم وبالتالي يجب إيجاد البدائل. نحن حملنا هذه الفقرة من آخر الدراسة ونقلناها الى وزارة الطاقة واكتشفنا في ما بعد مع الأسف أن المسؤولين في وزارة الطاقة لم يتسن لهم الاطلاع على الدراسة قبل إرسالها لنا وبالتالي وقعنا في المحظور!».
أهم المخالفات أمام القضاء
ويتابع «هم يجدون أنه من الضروري الاستمرار بالعمل ونحن نرى أنه يجب عدم العمل اليوم لأنه بحاجة الى عملية تصويب بيئية وغيرها. الموضوع طرح في جلسة مجلس الوزراء واستمر الخلاف وسنناقش الامر في الجلسة المقبلة... ولكن ما استطعنا أن نحققه هو أن نزيل عنه صفة الضغط السياسي وكنا واضحين أن الموضوع ليس سياسياً بل هو بيئي ووطني بامتياز وعلينا أن نتعاطى معه من مصلحة البلد وليس من زاوية مصالح الأشخاص أو الفئات والقوى السياسية، وما نراه في هذه الحالة شبيه بما نراه في حوض الليطاني الذي هو ملوث من منبعه الى مصبه مروراً ببحيرة القرعون، وشكلت لجان لمتابعة القضية وصدر قانون في مجلس النواب ورصدت مبالغ مالية للمعالجة، ولكن كل ذلك لم يعالج مسألة النهر». وهنا سأل المشنوق: «ما علاقة القضاء في منع ما يحصل على مجرى الليطاني؟ من الذي يلوّث؟ البلديات والمصانع والمزارع ... وقطع الاشجار ورمي النفايات حيث أصبح هذا النهر بمثابة مجرور ما أدى الى مشكلة». وأضاف «الأمثلة عديدة ومنها مخالفات الصيد البري والمقالع والتلويث الصناعي والتعدي على الشاطئ والأملاك العمومية البحرية والمكبات العشوائية... ولكن المطلوب واحد: احترام القوانين وعدم القبول بثقافة مخالفة القانون والاستمرار بالنضال من أجل القضيّة البيئية مهما كانت الضغوط، ومهما صعبت المهمّة، ومهما كثرت التحديّات».
وراهن المشنوق أمام الجسم القضائي على ضرورة إحداث خرق ما في القضايا، من خلال إصدار أحكام وقرارات قضائية رادعة أو اجتهاد بارز، لكي تصبح العمليّة أسهل بكثير ويبنى عليها في القضايا والأحكام اللاحقة. معولا على التعاون الوطيد الدائم بين وزارة البيئة والجسم القضائي.
التخصص في القضاء
ينطلق رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد من المقولة الآتية: «لكل إنسان الحق ببيئة سليمة ومستقرة، ومن واجب كل مواطن السهر على حماية البيئة وتأمين حاجات الأجيال الحالية من دون المساس بحقوق الاجيال المقبلة». ورأى فهد انه «بهذه العبارات رفع القانون الرقم 444 الحق بالبيئة إلى مرتبة حق محمي قانوناً في العام 2002، فأصبح واجباً على الدولة العمل على نشر هذا الحق وتعميمه وتعريف المواطن به وحمايته ومنع التعدي غير المشروع عليه. كما يكون كل حكم قضائي يصدر بموضوع التعدي على البيئة وسيلة لتذكير جميع المواطنين بأن هذا النوع من الاعتداء هو جرم يولد تبعات عقابية جزائية، إضافة الى صفته الردعية. وقد جاء القانون الرقم 251 الصادر في العام 2014، ليخصّص محامين عامين متفرغين وقضاة تحقيق لشؤون البيئة، ما شكّل تأكيداً على الأهمية التي يوليها المشترع اللبناني لحماية الحق بالبيئة».
وأضاف: «لا شك بأن هذا القانون أعطى دفعاً كبيراً باتجاه المحافظة على البيئة في لبنان، وظهّر رغبة المشترع اللبناني في إيجاد نوع من التخصّص في القضاء، ما يمكّن هذا الأخير من التّكيّف السريع مع تطور الجرائم البيئية كمّاً ونوعاً». وعاد بكلامه الى الامس القريب عندما «كانت جرائم البيئة تقتصر على التعدي على الثروة الحرجية والحيوانية والصخور والرمال، وإذ بها، خلال أقل من عشرين عاماً، تطال جميع القطاعات الانتاجية وقطاعات النقل والطاقة والمياه والتربة والانبعاثات الغازية والتنوع البيولوجي». ليستنتج، «ان هذا التطور السريع للجرائم يوجب حتماً تأمين دورات تدريب مستمر للضابطة العدلية وقضاة النيابات العامة وقضاة الحكم؛ والتدريب المستمر للقضاة يشكل أحد عناوين خطة مجلس القضاء الأعلى الخمسية التي بدأ بتنفيذها منذ مطلع العام 2013». مستدركا «إلا أن المجلس يلاقي صعوبة في ذلك لعدم وجود تمويل لهذه الخطة، فرغم موافقة المفوّضيّة الأوروبية على تمويل التدريب المستمر للقضاة، لا تزال هناك عقبات إدارية كبيرة تحول دون استفادة المجلس من هذه المعونة في مجال الجرائم البيئية، وفي سواها من المجالات بالطبع».
تكامل البيئي مع الاقتصادي
وتحدث فهد عن الصعوبات في تطبيق القوانين البيئية مع عدم وجود ضابطة عدلية مساعدة متخصصة وقلة الخبراء البيئيين، وعن عدم إطلاق برنامج التدريب المستمر في الجرائم البيئية؛ معتبرا ان موضوع حماية الحق بالبيئة السليمة هو من المواضيع القليلة التي يجمع اللبنانيون على أهميتها وضرورة حمايتها؛ وما موضوع النفايات سوى واحد من الادلة الساطعة على ذلك.
وأضاف القاضي فهد «إن تنمية الحالة البيئية في لبنان وتطويرها لا يتعارضان مبدئياً مع التنمية الاقتصادية بل يتكاملان معها، فالاقتصاد اللبناني يعتمد بالدرجة الأولى على قطاع الخدمات وهو قطاع يتأثر سلباً بكل وضع بيئي غير سليم. هذا الواقع الاقتصادي يحفّزنا على تطوير وسائل الحماية الاستباقية ضد الجرائم البيئية بدل الاكتفاء بقمع الجرائم عند حصولها. فيقتضي إيلاء أهمية كبيرة لتطوير برامج التوعية البيئية وتعريف المواطنين بالجرائم البيئية وبخطورة هذه الجرائم وبأثرها السلبي الآني على الاقتصاد اللبناني والطبيعة اللبنانية وعلى حق الأجيال القادمة في التمتع ببيئة سليمة، فيصبح كل منهم خفيراً في الضابطة العدلية يساعد النيابات العامة في التقصي عن الجرائم البيئية وفي الحد من آثارها وحتى في منع حصولها».
واعتبر فهد «أنّ وزارة البيئة والمجلس الوطني للبيئة المؤلف بموجب المرسوم الرقم 8157، كما الجمعيات الاهلية غير الحكومية التي تعنى بشؤون البيئة، تشكّل الركيزة الأساسية في تطوير وسائل الحماية الاستباقية ضد الجرائم البيئية ونشرها وتعميمها، ما يساهم في زيادة وعي مخاطر هذه الجرائم. وهذا يؤثر إيجاباً على تدنّي عدد الجرائم البيئية. إن إشراك الجمعيات الاهلية بوسائل الحماية الاستباقية من جرائم البيئة يجعلها، كما يجعل المنتسبين إليها شركاء فعليين في حماية بيئتهم فيتعزز انتماؤهم الوطني؛ وهذا ميدان يمكن أن يظهّر فوائد المشاركة بين القطاعين العام والخاص في سبيل تطوير ثروة وطنية».
وحول المطلب المزمن لمنح الحق للأحزاب والجمعيات البيئية في الادعاء قال فهد «ربما يقتضي أيضاً بدء نقاش قانوني حول أهمية منح الجمعيات غير الحكومية صفة الادعاء في الجرائم البيئية فتتشجع بذلك على المضي قدماً في تحقيق أهدافها ويتشجع القطاع الخاص على تمويل هذه الجمعيات كما هي الحال في الولايات المتحدة الأميركية؛ أو على الأقل يقتضي منحها دوراً فاعلاً في المسار القضائي للجرائم البيئية، يتعدى تقديم الإخبارات للنيابات العامة». وأشار فهد في هذا المجال إلى دراسة للجمعية الوطنية الفرنسية التي بيّنت أنّ وجود جمعيات أهلية غير حكومية لها دور فاعل في مسار دعاوى الجرائم البيئية والتي تساهم في تخفيض الجرائم البيئية. وهذا ما يتلاقى مع مضمون المبدأ العاشر من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية، لجهة مشاركة الجمهور في صنع القرار والحصول على العدالة في ما يتعلق بالمسائل البيئية باعتبار ذلك من أدوات تعزيز الإدارة البيئية.
الحقوق الدستورية واستقلالية القضاء
كما طرح القاضي فهد «العمل على رفع الحق ببيئة سليمة من مصاف الحقوق القانونية إلى مصاف الحقوق الدستورية اسوة بأكثر من ثمانين بلداً في العالم جعلت الحق بالبيئة حقاً دستورياً، فذلك يعد من أهم وسائل الحماية الاستباقية لأنه يزيد من يقظة المواطن حول أهمية المحافظة على البيئة والنتائج الخطيرة المترتبة على التعدي عليها».
وختم القاضي فهد «إن رؤساء المحاكم العليا في العالم أعلنوا في اجتماعهم في قمة جوهانسبورغ عام 2002 برعاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة، مبادئ حماية دولة القانون والتنمية المستدامة، وأهمها استقلال السلطة القضائية في إدارة جميع مراحل الإجراءات القضائية واستقلالها في تطبيق وتفسير وتطوير التشريعات البيئية بجرأة ودون خوف، وهذه الاستقلالية تضمن فاعلية قوانين حماية البيئة في ظل وجود مصالح اقتصادية فاعلة متضررة من حماية الحق في بيئة سليمة»، آملا ان «يقر المجلس النيابي تعديل المادة الخامسة من قانون القضاء العدلي، بعد إقراره بالإجماع من قبل لجنة الإدارة والعدل والذي من شأنه أن يجعل القضاء بمنأى عن تداعيات الأزمات السياسية على سير العجلة القضائية في البلاد، ما يساهم في تفعيل دور القضاء العدلي في حماية الحق بالبيئة السليمة لنا وللأجيال القادمة».
ضوابط ونواقص
ـ نص القانون 251/2014 على سلسلة من التدابير القانونية والإدارية الأخرى التي يقتضي على وزارتي البيئة والعدل اتّخاذها، منها إعداد مشروع مرسوم إنشاء الضابطة البيئية وتنظيم عملها، والذي أعدّته وزارة البيئة وأخضعته لمراجعة الهيئات المعنيّة وهو الآن ينتظر إقراره من قبل مجلس الوزراء.
ـ كما نص القانون على تعيين خبراء بيئيين فكان قرار وزير العدل الرقم 3330 تاريخ 10/11/2015 حول تعيين خبراء ومنهم خبراء بيئيين (بيئة وهندسة بيئية).
ـ صدرت عدة كتب وتقارير في هذا المجال، مثل كتاب «وضع نظام استصدار التشريعات البيئية وتطبيقها في لبنان» وكتاب «واقع البيئة في المحاكم اللبنانية»، من شأنها تسهيل مهمّة وزارتي العدل والبيئة وصولاً إلى النتيجة المرجوّة».